عبد الوهاب بن علي السبكي

107

طبقات الشافعية الكبرى

وإذا كان متبرعا بالقضاء فقد قيل يجلس أي وقت أراد والصحيح أنه يقعد على عادة الحكام ثم هل يعتبر عادة سائر حكام البلاد أو عادة حكام تلك البلد فيه وجهان هل للقاضي تخصيص بعض الرعايا بإنفاذ الهدية إليه وجهان إذا امتنع من الحضور أدبه إذا صح عنده وقيل يقبل فيه شاهدان وإن لم يعرف عدالتهما وقيل لا بد من العدالة قال جدي وهو القياس وإذا بعث رسولا ليستحضره يقبل قول الرسول أنه امتنع لأنه من باب الخبر ويؤدب بقوله وإذا تغيب هجم عليه ولا هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق لو قضى الحاكم بما طريقه العبادات والأحكام يجوز أن يحكم بوجوب النية في الوضوء والترتيب فيه وأن الجد لا يرث مع الأخ لم يكن لحكمه معنى إذا نفذ حكم من قبله يقول نفذت حكم فلان القاضي وأمضيته وقال بعض أصحابنا لو قال أجزته كان تنفيذا ولو قال هذا الحكم جائز أو صحيح فهل يكون تنفيذا فيه وجهان إذا أراد نقض الحكم يقول نقضته أو فسخته أو أبطلته ولو قال هذا ليس بصحيح أو باطل فوجهان وهل يجوز تنفيذ الابن حكم الأب وجهان وهل تقبل شهادة الابن أن أباه حكم فيه وجهان حكاهما جدي وقيل يجوز قولا واحدا لأنه لا يعود النفع في الحكم إليه إذا ادعى على الشهود أنهم شهدوا عليه بزور وأثبتوا عليه بشهادتهم كذبا ففي التحليف وجهان